|
بناء
على قرار السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة القاهرة رقم 854 لعام 1997
وتطبيقا للقانون رقم 4لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة فقد تقرر الآتى:
1- يمنع منعا باتا التدخين داخل المعهد وخارجه
2-
تفرض عقوبه على المخالفين من أعضاء هيئة التدريس والطلبة والزائرين كما يلى:
§
أول مرة تفرض غرامة فورية قيمتها عشرة جنيهات
§
ثانى مرة تفرض غرامة فورية قدرها عشرون جنيها
§
اذا تكررت المخالفة يحال للشئون القانونية لإتخاذ
الإجراء القانونى
3- تورد هذه الغرامات لحساب خاص بمنع التدخين بموجب ايصال رسمى
4- يستفاد من قيمة المخالفات فى تحسين البيئة داخل المعهد
5- تكون سلطة متابعة التنفيذ للأساتذة مديرة المعهد والمشرفات على
الفرقة الأولى والثانية
|