|
يحرم الطالب من التقدم للامتحان في الحالات الآتية : -
ا
- عدم استيفاء نسبة الحضور المطلوبة 0
ب- عدم
استكمال الحد الأدنى للنجاح (60%) فى درجات أعمال السنة والتدريب العملى فى المواد
التمريضية
ج
- يمكن للطالب دخول الامتحان أربعة مرات فقط ، يفصل بعدها إذا رسب
د
- تطبق القواعد المعمول بها فى الجامعات المصرية الخاضعة
لقانون تنظيم الجامعات فى حالة الرسوب وإعادة القيد والتحويل
و- يحتسب
التقدير العام للحصول على درجة الدبلوم في التمريض على أساس المجموع الكلى للدرجات
التراكمية بجميع الفصول الدراسية ويحتسب كذلك ترتيب التخرج على هذا الأساس
|